تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجتهاد والتقليد — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
حسن الظاهر يمكن أن يستدل عليه بجملة من الأخبار : " منها " : صحيحة عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الرضا - ع - : رجل طلق امرأته ، وأشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة ، وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ( * 1 ) . و " منها " : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله - ع - قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ( * 2 ) . و " منها " : صحيحة حريز عن أبي عبد الله - ع - في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران . فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا . . ( * 3 ) إلى غير ذلك من الروايات . فإنها دلتنا على أن من حسن ظاهره ولم يكن معروفا بشهادة الزور ونحوهما من المحرمات حكم بعدالته ، ورتب عليها آثارها ، وإن لم يتحقق لنا حاله بأزيد من ذلك ، بحيث احتملنا ارتكابه المعاصي واقعا . ثم إن هناك جملة أخرى من الروايات استدل بها على أن حسن الظاهر كاشف عن العدالة ، إلا أنها لمكان ضعفها سندا أو كونها ظاهرة في أصالة العدالة لا كاشفية حسن الظاهر عن العدالة غير صالحة للاستدلال بها في المقام ومن هنا نجعلها مؤيدة للمدعى وإليك بعضها : " منها " : ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن بعض رجاله عن أبي عبد الله - ع - قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح والذبائح والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ،
هامش
( * 1 ) المرويات في ب 1 من أبواب الشهادات من الوسائل . ( * 2 ) المرويات في ب 1 من أبواب الشهادات من الوسائل . ( * 3 ) المرويات في ب 1 من أبواب الشهادات من الوسائل .