تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجتهاد والتقليد — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
كاشفية حسن الظاهر عن العدالة كما لا يخفى . إلى غير ذلك من الروايات .اعتبار المعاشرة وعدمه : هل تعتبر المعاشرة في كاشفية حسن الظاهر عن العدالة ؟ أو أن مجرد كون الرجل ساترا لعيوبه ، متعاهدا للحضور في جماعة المسلمين ونحو ذلك مما يجمعه حسن الظاهر كاف في استكشاف عدالته ، وإن لم نعاشره بوجه ؟ قد يقال باعتبار المعاشرة في كاشفيته ويستدل عليه بوجهين : " أحدهما " : أن ستر العيوب إنما يتحقق في موارد كانت معرضا للظهور ، أي في مورد قابل للظهور ، نظير الاعدام والملكات لوضوح أنها لو لم تكن قابلة للظهور فهي متسترة في نفسها ، لا أن المكلف قد سترها ، فعدم ظهورها لأجل فقدان المقتضي لا من جهة المانع وهو الستر ، وإحراز أن المكلف قد سترها في مورد كانت معرضا للظهور لا يتحقق إلا بالمعاشرة ، فإنه لولاها لم يعلم كونها في مورد قابل للظهور ، إذا لا بد من المعاشرة ، والمصاحبة بمقدار لو كان في المكلف نقص ديني لظهر ، فهي معتبرة في كاشفية حسن الظاهر عن العدالة . و " ثانيهما " : موثقة سماعة عن أبي عبد الله - ع - قال : قال : من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملت مروته ، وظهر عدله ، ووجبت إخوته ( * 1 ) وبهذا المضمون روايتا الخصال ، عن عبد الله بن أحمد الطائي عن أبيه ( * 2 ) وعيون الأخبار ( * 3 ) تركنا
هامش
( * 1 ) المروية في ب 152 من أبواب كتاب العشرة من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل .
كتاب الاجتهاد والتقليد — صفحة 283 | السيد الخوئي