قوله ( ره ) : ( نعم يمكن أن يقال : حكم الأصحاب بعدم استراد الثمن
- الخ - ) .
حاصله منع كون التسليط علة تامة ، بل تأثيره مشروط برد مالك
المبيع ، كما يمكن أن يقال : إنه بالعقد الفضولي ملك أن يملك الثمن ، فهو مانع
عن تأثيره ، ما لم يقع من العين بالرد ، فافهم .
قوله ( ره ) : ( وجب الاقتصار على المتقين - الخ - ) .
بل المتيقن من حكمهم أن التسليط مع العلم بالغصب ، موجب لعدم
الضمان مطلقا ، ولو أتلف ، وهو ليس على خلاف القاعدة ، فإن دليل
الضمان ، مثل ( على اليد ) 1 و ( من أتلف ) 2 منصرف عما إذا سلطه المالك
عليه بالتصرف ولو بالاتلاف ، ولو كان بعوض مال الغير ، وعدم التضمين
أعم من التمليك ، فافهم .
قوله ( ره ) : ( وشبه ذلك مما هو صريح في الرد - الخ - ) .
أو ظاهر فيه فإن العبرة ، إنما هو بالرد والظهور حجة عليه ، ومع
احرازه بالحجة ، لا يبقى مجال ، لأصالة بقاء القابلية ، لأن اجماع ، إنما يكون على
ارتفاع القابلية بالرد ، وهكذا لو كان وجهه أن العقد بعد الرد ، لا يضاف
بالإجازة إلى المالك المجيز ، ولا يبعد أن يكون مراده من الصريح ما يعم الظاهر .
فتأمل .
قوله ( ره ) : ( وكذا حصل بكل فعل مخرج له عن ملكه بالنقل أو الاتلاف
- الخ - ) .
لا ريب في ذلك في الجملة على النقل ، فإنه خرج قبل الإجازة عن
ملكه وصار لغيره نعم ربما يشكل في مثلا الاتلاف ، فإنه لا ينافي الإجازة ،
غاية الأمر يتنزل إلى البذل من المثل أو القيمة ، كما في الفسخ بالخيار ، وفي
هامش
1 - وهي قاعدة : على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، المأخوذة من الروايات ( المستدرك 3 / 145 ) .
2 - وهي قاعدة : من أتلف مال الغير فهو له ضامن ، المأخوذة من الروايات ( في معناها
روايات مختلفة في الديات والشهادات والإجارة وغيرها وهذه العبارة لم توجد بعينها في رواية ) .