قوله ( ره ) : ( وللعقود اللاحقة إذا وقعت على المعوض - الخ - ) .
فإنه بالإجازة صار ملكا لبايعه على الكشف ، فوقع البيع عنه في
حال ملكه ، وعلى النقل تبنى صحته على صحة بيع من باع ثم ملك بالإجازة
أو بدونها ، كما تقدم . وبالجملة كلما كانت صحة إجازة عقد متوقفة على
صحة ما يترتب عليه من العقود السابقة ، أو منقحة لوقوع ما يترتب عليه من
العقود اللاحقة من الأصيل ، فهي موجبة لصحتها أيضا ، وما ليس بذا ، ولا
بذاك منها ، فلا يكون مصححة له ، كما لا يخفى . فتأمل ، كي لا يختلط عليك
الأمر .
قوله ( ره ) : ( كان إجازة وسط فسخا لما قبله ، وإجازة لما بعده
- الخ - ) .
أما كونها فسخ لما قبله ، فلتوقف صحته المجاز على بطلانه ،
فتصحيحه بالإجازة ، يلازم فسخه وإبطاله ، وأما كونها إجازة لما بعده ، أي
مصححة له فلكونها متضحة ، لوقوعه عن الأصيل بناء على الكشف ، وأما على
النقل ، فمبني على مسألة ( من باع ثم ملك ) . فتأمل جيدا .
قوله ( ره ) : ( وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر - الخ - ) .
أي إن وقعت العقود على مال المجيز ببدله وعوضه ، ولا خصوص
شخصه ، انعكس الأمر في الجلمة ، لا كليا ، وذلك لأنها وإن كانت مصححة
لما قبله ، إلا أنها لتوقف صحته على صحته ، وليست فسخا لما بعده ، بل يكون
موقوفا على إجازته ، على الكشف ، وكذا على النقل ، بناء على كفاية جواز
التصرف في مال الإجازة .
قوله ( ره ) : ( وإذا تحقق الرد ، انكشف كون ذلك تسليطا من المشتري على
ماله - الخ - ) .
لكنه يشكل بأنه ، وإن انكشف كونه تسليطا من المشتري على ماله ،
إلا أنه بناء على الكشف غير نافذ ، لكون تصرفاته فيه غير جائزة ، كما تقدم ،
إلا أن يقال : إنها وإن لم تكن جائزة ، إلا أنها نافذة مع الرد فتأمل .
حاشية المكاسب — صفحة 76
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٧٦