شرطا ، كما هو مبنى كلامه ( ره ) " ظاهرا " وأما إذا كانت كاشفة عن
السبب التام فلا مجال لها بلا كلام ، فلا بد في الحكم بأنه حرام ، من أصالة عدم ذاك العقد الخاص عند الشك ، في أن الموجود في أفراده أو من سائر
أفراد العام .
قوله ( ره ) : ( وضابط الكشف الحكمي ، الحكم بعد الإجازة - الخ - ) .
ضابطه إنما يكون ذلك ، إذا ساعد دليل على ترتيب جمع الآثار ، وإلا
فلا بد من الاقتصار على مقدار يساعد عليه ، أو متيقن منه ، حيث لم يكن قبل
الإجازة ملكية حقيقة على هذا الكشف ، بل تنزيله . ومن هنا يظهر
الاشكال في صيرورة الجارية الموطوئة قبل الإجازة ، أم ولد . نعم جميع آثار
يترتب ، بناء على الكشف بالمعنى الذي ذكرناه ، الاعتبار الملكية حقيقة من
حين العقد بالإجازة ، ومن جملتها الحكم بصيرورة الجارية أم ولد . فتدبر .
قوله ( ره ) : ( فإن العقد تام من طرف الأصيل - الخ - ) .
لا يخفى ، أن العقد لو كان تاما ، نافذا من طرفه ، كان كذلك على
النقل أيضا ، ضرورة أن التفاوت بينهما في دخل الرضاء في التأثير بنحو الشرط
أو المتأخر ، لا يوجب تفاوتها في تمامية العقد من طرف الأصيل وعدم
تماميته . نعم العقد على الكشف ، بمعنى كون الإجازة كاشفا محضا بلا دخل
في التأثير أصلا ، وإن كان تاما من طرفة على تقديرها ، إلا أنه كذلك من
طرف الفضولي ، ومن هنا ظهر أن ما جعله مبنى لجواز الفسخ من طرف
الأصيل على النقل ، لو صح ، لكان موجبا لجوازه على الكشف أيضا ، لاستواء
نسبته إليهما ، كما لا يخفى .
قوله ( ره ) : ( بل مقتضى العموم وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة المالك
- الخ - ) .
لا يخفى ، إنه لا وجه لوجوب الوفاء في صورة العلم بعدمها أصلا ،
ضرورة التقييد بالإجازة أو بما هي كاشفة عنه ، أو محققة له ، على
الاحتمالات في الكشف الحقيقي ، فكيف يجب الوفاء في هذه الصورة على
الأصيل ، بناء على الكشف المشهودي ، مع مساواته مع الكشف عند المعاصر
حاشية المكاسب — صفحة 63
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٦٣