قوله ( ره ) : ( والأول أقوى - الخ - ) .
إنما يكون أقوى إذا كان بيع الجميع بداعي غير الاكراه ، وأما إذا لم
يكن إلا بداعي الاكراه ، كما إذا كانت هناك ملازمة بحسب غرضه بين بيع
أحدهما وبيع الآخر ، حيث إن
الاكراه حينئذ على بيع أحدهما يكون اكراها
على بيع الآخر . ومن هنا ظهر حال ما لو أكره على معين فضم إليه غيره
وباعهما دفعة ، بل لا يبعد ذلك فيما باع العبدين تدريجا أيضا . فتدبر جيدا .
قوله ( ره ) : ( بل من جهة دفع الضرر 1 عن المكره بالكسر - الخ - ) .
لا يخفى ، أن التوعيد بالضرر على الغير ، إنما يكون اكراها إذا كان
الضرر عليه ، يعد ضررا على المكره بالفتح ، كما إذا كان الغير مثل من به
( ره ) ، أو كان دفع الضرر عنه فعلا واجبا عليه ، وإلا لا يكون اكراها ، كما
لا يخفى .
قوله ( ره ) : ( إذ يكفي فيه مجرد قصد الانشاء المدلول عليه - الخ - ) .
قد عرفت في بعض الحواشى السابقة عدم كفاية ذلك ، بل لا بد في
صدق العقد وتحققه من قصد التوسل به إلى تحقق مضمونه .
وبالجملة لا بد فيه من أن يكون قصد الانشاء بداعي التوصل ، كما
إذا لم يكن هناك اكراه ولم يكن بينهما تفاوت ، إلا أن اختياره هيهنا ، لأجل
الفرار عما وعده به ، خلاف ساير الموارد .
قوله ( ره ) : ( وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل - الخ - ) .
لكن مع القول بدخله بطور الشرط المتأخر في التأثير ، وأما على القول
بعدم الدخل فيه أصلا ، بل إنما يكون له الكشف عما هو المؤثر فمشكل ، فإن
الرضاء حينئذ يكشف عن نفوذ عقده الصادر عنه كرها . فافهم .
قوله ( ره ) : ( إلا أن يقال إن أدلة الاكراه كما ترفع السببية المستقلة
- الخ - ) .
إنما ترفع مطلق الأثر فيما كان ذاك الأثر ، بمقتضى الاطلاقات
هامش
1 - وفي المصدر : بل من جهة دفع الضرر اللاحق عن المكره بالكسر .