تلحقه إجازته ، وكذلك المنساق من اطلاق مثل " أحل الله البيع
- الآية - " 1 ، إنما هو نفوذ بيعه الصادر منه ، أو المضاف إليه ، ولو بإجازته ، مع
ما عرفت سابقا ، من منع اطلاقه لوروده في مقام تحريم الربا ، كما لا يخفى .
نعم لو كان العقد صادرا عن المالك فيما يتعلق به حق الغير ، كالعين
المرهونة ، لا يبعد كفاية رضاء الغير وعدم التوقف على إجازته ، فإن رعاية
حقه ، لا يقتضي إلا مراعاة رضائه في نفوذ عقد المالك على ملكه المرهون .
قوله ( ره ) : ( ولكن لا يخفى أن الاستدلال بها ، يتوقف على دخول المعاملة
المقرونة برضاء المالك في بيع الفضولي ) .
قد عرفت دخولها فيه ، فيما عقد على ملك الغير ، لكنه يتوقف على عدم
كون ( عروة ) 2 وكيلا في معاملاته ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يكون أمره
بالاشتراء ظاهرا في عدم كونه وكيلا ، ولا بتركه ظاهرا في الإجازة ، كما
لا يخفى .
قوله ( ره ) : ( ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن ابطال النكاح - الخ - ) .
كما يمكن أن يكون الوجه هو أن احتياط الشارع ، وحرمة عدم ابطال
النكاح والتوسعة في أمره ، لئلا يقع الناس كثيرا في الزنا ، وكذلك شرع عقد
التمتع ، ولم يقتصر على الدائم ، فيكون المراد ، هو احتياط الشارع بهذا المعنى ، لا
احتياط المكلف ، كي يشكل بأن الأمر فيه دائر بين المحذورين بلا احتياط
في البين ، كما لا يخفى .
قوله ( ره ) : ( وعد هذا خارجا عن الفضولي 3 بالنص - الخ - ) .
يمكن خروجه عنه موضوعا بدعوى أن المالك ، وإن عين ضربا من
المتاع ، إلا أنه بنحو العقد في المطلوب ، فيكون ما اشتراه العامل في صورة ظهور
الريح على وفق غرضه أيضا ، ويقتضه عقد مضاربته ، وليس قضية التعيين ،
هامش
1 - البقرة : 275 .
2 - مستدرك الوسائل - 2 / 462 - ب 18 .
3 - وفي المصدر : وعد هذا خارجا عن بيع الفضولي بالنص .