نفسها وحدها ، لا فيما إذا كان ثبوته بملاحظة أدلة الاكرام ، كما هو الفرض .
فافهم .
قوله ( ره ) : ( وهذا أمر عقلي قهري ، يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر
التام هو المجموع منه ومن الرضاء - الخ - ) .
فكيف يمكن دفعه بأدلة الاكراه من غير فرق بين أن يكون دخل
الرضاء بنحو الشرط المتقدم أو المتأخر ، وأما لو لم نقل بدخله أصلا بل به
الكشف عماله تمام الدخل سابقا ، فقد عرفت أنه مشكل ، ولعله أشار إليه
بأمره بالتأمل ، كما يمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكره من جعل الشرط على
الكشف وصف التعقب بالرضا ، خلاف ظاهر القائلين بالكشف ، بل
الشرط نفس الرضاء ، كما إذا كان متقدما على ما سيجئ تحقيقه منا بما
لا مزيد عليه انشاء الله تعالى ، فانتظر .
قوله ( ره ) : ( وفيه أن مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه بل نفس
النقل - الخ - ) .
وذلك لأن مفاد العقد باطلاقه ، ليس إلا ارسال النقل واطلاقه
لا تحديده ، وتعيين زمان حدوثه ولازمه حدوثه عند وجود علته ، وهذا غير ابهام
النقل كي لا يصح العقد عليه . فافهم
قوله ( ره ) : ( قال الله تعالى : ضرب الله عبدا مملوكا الآية 1 - ) .
الاستدلال بها على عدم استقلال العبد في أموره ، يتوقف على كون
لا يقدر صفة موضحة ، كما كان قوله تعالى " مملوكا " 2 كذلك ، لا مقيدة ،
كما أنه الظاهر المؤيد بأن قضية المملوكية ، عدم استقلاله في أمره ، ويساعد
عليه ، استشهاد الإمام ( ع ) على عدم نفوذ طلاقه 3 ، لكن لا يبعد أن يكون
الشئ قد كنى به عن خصوص عناوين المسببات ، من نكاح ، وطلاق ،
وبيع ، وشراء ، ونحو ذلك ، ويكون المراد من عدم قدرته عليه ، عدم القدرة
هامش
1 - النحل : 75 .
2 - النحل : 75 .
2 - وسائل الشيعة : 15 / 343 - ب 45 - ح 1 .