الغرض قرينة على الغاء خصوصية المشتريئية وأن المراد من لفظ المشتري ،
من يعمه ، ومن يقوم مقامه ، وإلا فمجرد ظهور أن الغرض ذلك ما لم يصر قرينة
موجبة لظهور اللفظ في العموم ، غير مجد ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( وفي جواز اشتراط رد بدله مع التمكن من العين ، اشكال
- الخ - ) .
لا إشكال في جواز هذا الاشتراط وصحته ، وكفاية رد البدل في
حدوث الخيار غاية الأمر أن قضية الفسخ ، هو رجوع العين بنفسها ، فيرد
البدل ، ولا منافاة أصلا بين قضيتهما ، كما هو أوضح من أن
يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه - الخ - ) .
فإنه لغو وبلا طائل ، حيث إنه شرط أمر حاصل ، لكنه إذا كان
الجواز فيها ، بمعنى جواز فسخها ، لا جواز رفع الأثر الحاصل بها ، وإلا لا يكون
بحاصل ، كما لا يبعد أن يكون كذلك الجواز في الهبة ، والوكالة ، ونحوهما ، فإن
غاية ما يكون فيها ، عزل الوكيل ، واسترجاع العين في الهبة ، والوديعة ،
والعارية ، لا جواز فسخ عقدها الحاصل بالخيار .
لا يقال : إنه بذلك لا يخرج عن اللغوية ، فإنه يكفي في الخروج تمكنه
به عن الفسخ ، حيث إنه ربما يلجأ إليه ، فيما إذا لم يجز له الرجوع لنذر
وشبهه اشكال ، ودفع .
ربما يقال ، هذا بناء على أن الخيار ، هو ملك الفسخ ، وأما بناء على أنه
ملك الامضاء والفسخ ، فلا معنى لامضائه ، مع جوازه ذاتا ولو بذلك
المعنى .
لكنه يقال : إن جوازه كذلك ، لا ينافي لزومه ، ورفع تزلزله الناشئ
من قبل شرط الخيار ، فلا تغفل .
قوله ( قدس سره ) : ( فالأولى الاستدلال عليه ، مضافا إلى امكان منع صدق
الشرط - الخ - ) .
يمكن أن يقال ، إنه لا يعتبر في نفوذ الشرط وصحته ، مشروعية
ما شرط ، بل يكفي كون مما صح اعتباره عقلا ، ونقد اشتراطه عرفا ، ضرورة