هو في يده ، هكذا أمر الله عز وجل ( 1 ) ) .
ومنها المرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام ( في البينتين تختلفان في الشئ الواحد
يدعيه الرجلان : أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في
أيديهما ، وأما إذا كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان ، وإن كان في يد أحدهما
فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه ) ( 2 ) .
ومنها الرضوي عن الرضا صلوات الله عليه فإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو
حيوانا أو غيره وأقام بذلك بينة وأقام الذي في يده شاهدين ، فإن الحكم فيه أن يخرج
الشئ من يد مالكه إلى المدعي ، لأن البينة عليه ) ( 3 ) .
ومنها خبر تعميم بن طرفة ( إن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة
فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما ) وفي بعض النسخ ( عرفا بعيرا ( 4 ) ) .
ومنها خبر البصري ( كان علي صلوات الله عليه إذا أتاه خصمان يختصمان
بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيهم تصير اليمين ) ( 5 ) .
ومنها موثقة سماعة ( أن رجلين اختصما إلى علي صلوات الله عليه في دابة ، فزعم
كل واحد منهما أنه نتجت على مذوده ، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ،
فأقرع بينهما سهمين ، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال اللهم رب
السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ،
الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن يقرع ويخرج
سهمه ، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها ( 6 ) ) .
ومنها خبر عبد الله بن سنان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن رجلين
اختصما في دابة إلى علي عليه السلام فزعم - إلى آخر ما في الموثقة بتفاوت يسير - ثم
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 14 .
( 2 ) مستدرك الوسائل ج 3 ، ص 198 .
( 3 ) مستدرك الوسائل ج 3 ، ص 198 .
( 4 ) الوسائل : كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 4
( 5 ) الوسائل كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 5 و 12 .
( 6 ) الوسائل كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 5 و 12 .