عليه أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم
ولم يبيعوا ولم يهبوا ، وأقام هؤلاء البينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا لهم
ولم يهبوا ، فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ فقلت :
أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال : إن أبى هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن
ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه ، قال : إذا كان أمرها هكذا فهي
للذي ادعاها وأقام البينة ) ( 1 ) .
ومنها خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين
صلوات الله عليه في دابة في أيديهما ، وأقام كل منهما البينة أنها نتجت عنده ،
فأحلفهما علي صلوات الله عليه ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها
للحالف ، فقيل : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ قال : أحلفهما فأيهما
حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل
فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا بينة قال : أقضي بها للحالف الذي هي في
يده ) ( 2 ) .
ومنها خبر غياث عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه
اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها ، فقضى بها للذي هي في
يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين ) ( 3 ) .
ومنها خبر جابر ( إن رجلين تداعيا دابة فأقام كل منهما بينة أنها دابته
أنتجها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله للذي في يده ) ( 4 ) .
ومنها خبر منصور ( رجل في يده شاة ، فجاء رجل فادعاها فأقام البينة أنها
ولدت عنده ولم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت
عنده ولم يهب ولم يبع ، فقال عليه السلام : حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة ،
لأن الله تعالى أمر أن يطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 1 و 2 و 3 .
( 2 ) الوسائل : كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 1 و 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل : كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 1 و 2 و 3 .
( 4 ) رواه البغوي في المصابيح ج 3 ، ص 73 .