قال : وكان أيضا إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها ،
وزعم الآخر أنه أنتجها فكان إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده ) ( 1 ) .
ومنها رواية داود بن سرحان وصحيحه الحلبي ( في شاهدين شهدا على أمر
واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا ، قال عليه السلام : يقرع بينهما ،
فأيهما قرع فعليه اليمين ) ( 2 ) .
ومنها الرضوي ( فإن لم يكن الملك في يد أحد وادعى الخصمان فيه جميعا
فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به ، فإن أقام كل منهما شاهدين فإن أحق
المدعيين من عدل شاهداه ، وإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف
بالله ويدفع إليه الشئ ، وكل ما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فإن الحق فيه أن يستعمل
فيه القرعة )
ومنها رواية زرارة ( رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما ،
وجاء آخران فشهدا له أن له عنده مأة درهم ، وكلهم شهدوا في موقف ، قال عليه السلام
أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابتهم القرعة بالله إنهم يشهدون بالحق ( 3 ) ) .
ومنها رواية داود العطار ( في رجل كان له امرأة ، فجاء رجل بشهود شهدوا
إن هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا إنها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود
وعدلوا ، قال عليه السلام : يقرع بين الشهود ، فمن خرج اسمه فهو المحق ، وهو أولى
بها ( 4 ) " .
ومنها خبر السكوني عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام إن عليا صلوات
الله عليه قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة ، فقال
عليه السلام : لصاحب الخمسة خمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين سهمان ( 5 ) " .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 15 و ( 6 و 11 ) و 7 و 8 و 10 .
( 2 ) الوسائل : كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 15 و ( 6 و 11 ) و 7 و 8 و 10 .
( 3 ) الوسائل : كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 15 و ( 6 و 11 ) و 7 و 8 و 10 .
( 4 ) الوسائل : كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 15 و ( 6 و 11 ) و 7 و 8 و 10 .
( 5 ) الوسائل : كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 15 و ( 6 و 11 ) و 7 و 8 و 10 .