عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا
[ وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا ] فإذا تم الجنين كان له مائة دينار ، فإذا أنشأ
فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى
فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدرأ ذكرا كان ولدها أو أنثى فدية
الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة " ( 1 ) .
وخبر أبي جرير القمي ( 2 ) " قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما
فيها من الدية ، وما في العلقة ، وما في المضغة المخلقة ، وما يقر في الأرحام ، قال :
إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق ، يكون نطفة أربعين يوما ثم يكون علقة
أربعين يوما ، ثم يكون مضغة أربعين يوما ، ففي النطفة أربعون دينارا ، وفي العلقة
ستون دينارا ، وفي المضغة ثمانون دينارا ، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار ،
قال الله عز وجل ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فإن كان ذكرا
فقيه الدية ، وإن كان أنثى ففيها ديتها " .
وفي قبال ما ذكر صحيح أبي عبيدة عن الصادق أو عن أبيه عليهما السلام في امرأة
شربت دواء عمدا وهي حامل لتطرح ولدها ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها ،
فقال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته
يسلمها إلى أبيه ، وإن كان جنينا عقلة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة
تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا ، لأنها قتلته ( 3 ) .
وقول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في صحيح ابن مسلم " إذا كان عظما شق
له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة " ( 4 ) .
وقول الصادق عليه السلام على المحكي في الصحيح " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، ب 21 .
( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، ب 19 ، ح 9 .
( 3 ) الفقيه باب دية النطفة والعلقة تحت رقم 6 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 345 .