عليه السلام عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ، فإن لم يكن إبل فمكان
كل جمل عشرون من فحولة الغنم ( 1 ) ) .
وخبر الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليهما السلام ( قلت له : فما أسنان المائة بعير ؟
فقال : ما حال عليه الحول ذكران كلها ) .
وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا ، قال مائة من
الإبل المسان ، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ( 2 ) .
ومرسلة جميل بن دراج قال : ( الدية ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ،
ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم
الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر ( 3 ) ) .
ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الدية ألف دينار ، أو اثنا
عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل ، وقال إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك
العمد ( 4 ) ) .
ومرسلة محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه قال : من
قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو
يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية ، فإن فعلوا ذلك بينهم جاز وإن لم يتراضوا
قيد ، وقال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل ( 5 ) ) .
ورواية أبي بصير قال : ( دية الرجل مائة من الإبل ، فإن لم يكن فمن البقر
بقيمة ذلك ، فإن لم يكن فألف كبش ، هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة
مخلطة ( 6 ) ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، ب 2 ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، ب 2 ، ح 3 .
( 3 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، ب 1 ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، ب 1 ، ح 10 .
( 5 ) التهذيب ج 2 ص 490 .
( 6 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، ب 1 ، ح 12 .