المحكي في موثق سماعة وخبر عبد الله بن سنان ( إن شهود الزور يجلدون جلدا ،
وليس له وقت وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ( 1 ) ) .
وفي خبر غياث بن إبراهيم : ( إن عليا عليه السلام كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان
غريبا بعث به إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه
أيام ثم يخلي سبيله ( 2 ) ) .
واستفادة وجوب ما ذكر لغير الإمام أو نائبه الخاص محل إشكال ، والحمد لله
أولا وآخرا ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 15 ، ح 1 و 3 .
( 2 ) راجع الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 15 ، ح 1 و 3 .