المنفوس ( 1 ) .
وقال أيضا - على المحكي في خبر السكوني : أتي أمير المؤمنين صلوات الله
عليه بمرأة بكر زعموا أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال :
ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل
هذا ( 2 ) .
وقال أيضا علي المحكي في خبره الآخر : ( في امرأة ادعت أنها قد حاضت في
ثلاث حيض في شهر واحد : كلفوا النسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما
ادعت ، فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة ( 3 ) ) .
وفي مضمر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ( سألته عن المرأة تحضرها وليس عندها إلا
امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ) .
وفي خبر ابن بكير ( تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه
الرجال ( 5 ) ) .
وأما قبول شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل فالظاهر عدم الخلاف فيه ،
ويدل عليه صحيح عمر بن يزيد ( سألته عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل ، فوضعت
بعد موته غلاما ، ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه
استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات ، قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في
ربع ميراث الغلام ( 6 ) )
وفي رواية ابن سنان عنه ( وإن كانتا امرأتين ، قال تجوز شهادتهما في النصف من
الميراث ( 7 ) )
وعن الفقيه ( 8 ) بعدما حكى صحيح عمر بن يزيد قال : وفي رواية أخرى ( إن
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 10 و 13 و 37 و 14 و 9 .
( 2 ) الوسائل أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 10 و 13 و 37 و 14 و 9 .
( 3 ) الوسائل أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 10 و 13 و 37 و 14 و 9 .
( 4 ) الوسائل أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 10 و 13 و 37 و 14 و 9 .
( 5 ) الوسائل أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 10 و 13 و 37 و 14 و 9 .
( 6 ) الاستبصار ج 3 ص 29 والتهذيب ج 2 ص 82 .
( 7 ) الاستبصار ج 3 ص 31 والتهذيب ج 2 ص 82 .
( 8 ) المصدر آخر باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته .