ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين ( 1 ) ) .
( ولو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول ، ويقبلن منفردات في
العذرة وعيوب النساء الباطنة وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة
واحدة في ربع الوصية ، وكذا كل امرأة تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعا
فتقبل شهادتهن في الوصية أجمع ،
ولا ترد شهادة أرباب الصنايع المكروهة كالصياغة ،
والصنايع الدنية كالحياكة والحجامة ، ولو بلغت الدناءة كالذبال والوقاد ولا ذوي
العاهات كالأجذم والأبرص )
لو انفردت النسوة كالمرأتين مع اليمين فالأشبه عند المصنف - قدس سره
عدم القبول في الديون ، وأخذا بالأصل ، أو استفادة الحصر مما دل على جواز شهادتهن
مع الرجال بالنحو المذكور فيها ، ويستفاد جواز شهادة النساء مع اليمين من صحيح
منصور بن حازم قال : حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( إذا شهد لصاحب الحق
امرأتان ويمينه فهو جائز ( 2 ) .
ونحوه صحيحه الآخر من دون إرسال ، حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام ( إن
رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه
لحق ( 3 ) )
وأما قبول شهادتهن في العذرة وعيوب النساء فالظاهر عدم الخلاف فيه ، ويدل
عليه الأخبار المستفيضة كصحيح العلاء عن أحدهما عليهما السلام ( سألته هل تجوز شهادتهن
وحدهن ؟ قال نعم في العذرة والنساء ) .
وخبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أجيز شهادة النساء في الغلام
صاح أو لم يصح ، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه ) .
وقال الصادق عليه السلام - علي المحكي - في صحيح ابن سنان : تجوز شهادة النساء
وحدهن في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 47 و 31 و 2 و 12 .
( 2 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 47 و 31 و 2 و 12 .
( 3 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 47 و 31 و 2 و 12 .
( 4 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 47 و 31 و 2 و 12 .