تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
من أفعال العمرة . وأما استحباب الإقامة إلى انقضاء أيام التشريق فلصحيح معاوية المذكور . وأما لزوم الحج من قابل مع استقرار الوجوب أو بقاء الاستطاعة إلى العام القابل فيكون على القاعدة ، كما أن مقتضاها عدم الوجوب مع كون الحج الفائت ندبيا . وأما ما يظهر من ذيل صحيحة معاوية وصحيح ضريس ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف فيسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه ) ( 1 ) وفي الفقيه ( 2 ) ( ويذبح شاته وينصرف إلى أهله إن شاء . وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فعليه الحج من قابل ) فغير معمول به بين الأصحاب ويشهد لعدم الوجوب عدم التعرض له في سائر الأخبار ووقع التعرض له في ما لو أفسد حجه بمباشرة النساء . { الثالث : يستحب التقاط الحصى من جمع وهو سبعون حصاة ويجوز من أي جهات الحرم شاء عدا المساجد ، وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا . ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة وتكره الصلبة والمكسرة } . أما استحباب الالتقاط من جميع فمجمع عليه ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية وربعي ( خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك ) ( 3 ) . وأما المقدار فسيأتي تفصيله . وأما جواز الأخذ من غيره فللخبر المذكور لكن من الحرم لا من غيره لقول الصادق عليه السلام في حسن زرارة ( حصى الجمار إن
هامش
( 1 ) التهذيب ج 531 والاستبصار ج 2 ص 308 . ( 2 ) المصدر ب 63 ح 5 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 477 تحت رقم 1 و 3 والتهذيب ج 1 ص 502 .