تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
وقال هو أيضا في صحيح معاوية ( في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت ؟ قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ) ( 1 ) وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ( وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع قال يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ - الحديث ) ( 2 ) . وأما لزوم الالقاء بما يسمى رميا مع الإصابة بفعله مستقلا فلعدم صدق المأمور به بدون ما ذكر . { والمستحب الطهارة والدعاء وأن لا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا وأن يرمى خذفا والدعاء مع كل حصاة ويستقبل جمرة العقبة ويستدبر القبلة وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة } . أما استحباب الطهارة فلقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ( ويستحب أن ترمي الجمار على طهر ) ( 3 ) ويجمع بينه وبين ما يظهر منه الوجوب مثل ما في صحيح ابن مسلم ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال : لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر ) ( 4 ) بحمل ما فيه على تأكد الاستحباب وأما استحباب الدعاء وعدم التباعد ففي صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام ( خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها ، وتقول والحصى في يدك ( اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ) ثم ترمي وتقول مع كل حصاة ( الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ) وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل :
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 483 والتهذيب ج 1 ص 522 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 483 والتهذيب ج 1 ص 522 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 479 والتهذيب ج 1 ص 503 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 482 ، والتهذيب ج 1 ص 503 .
جامع المدارك — صفحة 447 | علي أكبر الغفاري / السيد الخوانساري