وأما بعض الأخبار الواردة ( 1 ) في بعض الموارد الظاهرة في لزوم الكفارة فمحمول
على الاستحباب إلا أن يقال : هذا فيما ورد التصريح بنفي الفداء يتم . وأما فيما لم
يرد فيه التصريح وكان المدرك العموم أو الاطلاق فالحمل على الاستحباب ليس أولى
من التخصيص خصوصا فيما لم يكن معذورا أعني الجاهل المقصر .
وأما الصيد فقد سبق الكلام فيه وفي ثبوت الكفارة حتى مع عدم العمد .
والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والصلاة على محمد
وآله الطاهرين .
إلى هنا تمت تعاليقنا على كتاب جامع المدارك والحمد لله أولا وآخرا
علي أكبر غفاري
ع 1 - 1385 ه ق .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل كتاب الحج أبواب بقية الكفارات .