تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
وأما بعض الأخبار الواردة ( 1 ) في بعض الموارد الظاهرة في لزوم الكفارة فمحمول على الاستحباب إلا أن يقال : هذا فيما ورد التصريح بنفي الفداء يتم . وأما فيما لم يرد فيه التصريح وكان المدرك العموم أو الاطلاق فالحمل على الاستحباب ليس أولى من التخصيص خصوصا فيما لم يكن معذورا أعني الجاهل المقصر . وأما الصيد فقد سبق الكلام فيه وفي ثبوت الكفارة حتى مع عدم العمد . والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والصلاة على محمد وآله الطاهرين . إلى هنا تمت تعاليقنا على كتاب جامع المدارك والحمد لله أولا وآخرا علي أكبر غفاري ع 1 - 1385 ه‍ ق .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل كتاب الحج أبواب بقية الكفارات .