تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 918

مساهمون:

ص٩١٨
شرح
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ( 1 ) . وقوله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ( 2 ) . الثاني : قول أبي عبد الله عليه السلام على ما في معتبر عمر بن حنظلة : ( ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد ) ( 3 ) . وبيان الاستدلال به يتم في طي أمور : منها : أنه ليس مخصوصا بفصل الخصومة ولا بالفتوى في الشبهات الحكمية وإن كان نصا فيهما ، أما الأول فلأن عمدة الاحتياج إلى القضاة في الخصومات في الموضوعات ، وأما الثاني فلفرض الذيل في الاختلاف من حيث اختلاف الرواية ، وهو ليس إلا في الشبهات الحكمية ، وعدم الاختصاص بهما لإطلاق مدخول ( فإني قد جعلته عليكم حاكما ) الواقع في مقام التعليل الحاكم على خصوصية الصدر بلا إشكال . ومنها : أنه ليس المقصود أن حكمه ولو كان لمصالحه الشخصية نافذ على العباد كما في الوالدين وأولي الأمر ، لأن الموضوع وهو قوله ( روى حديثنا الخ ) لا يناسب ذلك ، وقوله عليه السلام ( فإذا حكم بحكمنا ) صريح في أن نفوذه مقيد بأن يكون . . .
الخمس — صفحة 918 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي