تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 882

مساهمون:

ص٨٨٢
مسألة : في الجواهر : إنه يجب النية - أي نية التقرب - في الخمس كما في الزكاة ( 1 ) .
شرح
جعفر عليه السلام ، وفيه : ( من أعوزه شئ من حقي فهو في حل ) ( 2 ) . بل يمكن الاستدلال به بضم استصحاب الكلي وأنه كان مال الإمام عليه السلام في زمن أبي جعفر الجواد عليه السلام عند الأعواز حلالا وبعده باق على حليته في الفرض المذكور . ويؤيد - بل يستدل على ذلك - بخبر يونس بن يعقوب الناقل لقول الصادق عليه السلام : ( ما أنصفناكم إن كلفناكم اليوم ) ( 3 ) الدال على السقوط إذا فرض كون أخذه موجبا للأضرار على الغير ولو كان ذلك للفقراء ، فإنه بمنزلة التعليل ، فتأمل في ذلك تجده وافيا ، ولذلك يمكن أن يقال بتقديم الزكاة في صورة الدين وحصول براءة الذمة عن الخمس ، لظهور الحلية في ذلك ، وأما استثناء الدين فهو على كل حال . وهو العالم بحقائق أحكامه . قال قدس سره في الزكاة ما ملخصه أنه : لا خلاف في اعتبارها فيها ، بل الإجماع بقسميه عليه . وفي المعتبر : إنه مذهب العلماء إلا الأوزاعي . وفي التذكرة : إنه قول عامة أهل العلم ، وحكي عن الأوزاعي عدم وجوبها فيها . واستدل بعموم قوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ( 4 )
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 472 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 379 ح 2 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 3 ) المصدر : ص 380 ح 6 . ( 4 ) سورة البينة : 5 .
الخمس — صفحة 882 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي