تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 881

مساهمون:

ص٨٨١
شرح
والخادم مستثنى من الدين الخمسي أو الزكاتي ( 1 ) ، لكن لم أر تعرض الأصحاب لذلك . ثم لا يخفى أن تلك التعاليق مع قطع النظر عن أخبار التحليل الشاملة لصورة الأعواز ، ومقتضى ذلك كله تقديم الزكاة وحصول براءة الذمة عن الخمس بالنسبة إلى الشيعة ، ويكفي في ذلك ما رواه في الوسائل عن أبي جعفر عليه السلام - المعتبر سندا - ويدل بإطلاقه بالنسبة إلى جميع الأزمنة ، لوجوه : منها : اعتبار الإطلاق في صدره من قوله : ( هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ) ( 2 ) . ومنها : جعل الموضوع ( شيعتنا ) لا شيعتي . ومنها : قوله ( في حل ) ولم يقل ( إني أحللت ) . ولا يتوهم أن الحق خصوص السهم المبارك ، لأن الهلاك والطيب ليسا مبنيين على ذلك ، ولا يحصل بذلك حل لأمور الشيعة كما لا يخفى ، مع أن الخمس كله للإمام عليه السلام وهو يؤدي إلى السادة من الفقراء ، المؤيد ذلك كله بأخبار التحليل الواردة في جميع الخمس ( 3 ) وبغيره مما قال ( لي منه الخمس ) ( 4 ) وأخذ نصف السدس من غير فرق بين سهم الإمام والسادة ( 5 ) ، وهو واضح لمن تأملها وتأمل سائر الروايات ، المؤيد ذلك بما في الصحيح عن علي بن مهزيار عن أبي
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 94 الباب 11 من أبواب الدين . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 378 ح 1 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 5 ) المصدر : ص 349 ح 5 من ب 8 .