تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
( قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها ، وما بأس لو اشتريت منها شئ . وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم ) ( 1 ) . وصحيح أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة . فقال : ( لا بأس أن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها ) ( 2 ) . وما ذكر صريح في أهل الذمة ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بينهم وبين سائر الكفار . وليس في البين ما ينافي ذلك إلا صحيح الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام : قال : ( وجدنا في كتاب علي عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ( 3 ) أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 327 ح 7 من ب 1 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 330 ح 1 من ب 4 من أبواب إحياء الموات . ( 3 ) سورة الأعراف : 128 .