شرح
( قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على خيبر فخارجهم
على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها
ويعمرونها ، وما بأس لو اشتريت منها شئ .
وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض فعمروه فهم
أحق به وهو لهم ) ( 1 ) .
وصحيح أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من
أهل الذمة .
فقال : ( لا بأس أن يشتريها منهم إذا عملوها
وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر
على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض
في أيديهم يعملونها ويعمرونها ) ( 2 ) .
وما ذكر صريح في أهل الذمة ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بينهم وبين سائر
الكفار .
وليس في البين ما ينافي ذلك إلا صحيح الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام :
قال : ( وجدنا في كتاب علي عليه السلام إن الأرض لله
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ( 3 ) أنا
وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 327 ح 7 من ب 1 من أبواب إحياء الموات .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 330 ح 1 من ب 4 من أبواب إحياء الموات .
( 3 ) سورة الأعراف : 128 .