شرح
وقال قدس سره :
إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت
ذمة المالك وإن تلفت عنده بتفريط . . . ( 1 ) .
وفي المستمسك :
لأنه مقتضى دليل الولاية في المقام وفي سائر
مواردها ( 2 ) .
وفي الجواهر :
لا إشكال ولا خلاف في أنه يجب دفعها إليه عند
المطالبة ( 3 ) .
وقال في موضع آخر :
يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء ، فإنهم لا
يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة المؤيد
بمسيس الحاجة إلى ذلك أشد من مسيسها في
الأحكام الشرعية ( 4 ) . انتهى ملخصا .
وقال صاحب العروة قدس سره في ملحقاتها :
الأقوى كونها [ أي التولية للأوقاف التي لم يجعل
لها التولية ] للحاكم مطلقا [ من غير فرق بين الأوقاف
العامة والخاصة ] ( 5 ) .
هامش
( 1 ) العروة : كتاب الزكاة ، الفصل الثامن ، المسألة الرابعة عشر .
( 2 ) المستمسك : ج 9 ص 329 .
( 3 ) الجواهر : ج 15 ص 423 .
( 4 ) المصدر : ص 422 .
( 5 ) ملحقات العروة : ج 1 ص 227 ، المسألة 2 من الفصل السادس من كتاب الوقف .