تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 833

مساهمون:

ص٨٣٣
شرح
وقال قدس سره : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك وإن تلفت عنده بتفريط . . . ( 1 ) . وفي المستمسك : لأنه مقتضى دليل الولاية في المقام وفي سائر مواردها ( 2 ) . وفي الجواهر : لا إشكال ولا خلاف في أنه يجب دفعها إليه عند المطالبة ( 3 ) . وقال في موضع آخر : يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء ، فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة المؤيد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشد من مسيسها في الأحكام الشرعية ( 4 ) . انتهى ملخصا . وقال صاحب العروة قدس سره في ملحقاتها : الأقوى كونها [ أي التولية للأوقاف التي لم يجعل لها التولية ] للحاكم مطلقا [ من غير فرق بين الأوقاف العامة والخاصة ] ( 5 ) .
هامش
( 1 ) العروة : كتاب الزكاة ، الفصل الثامن ، المسألة الرابعة عشر . ( 2 ) المستمسك : ج 9 ص 329 . ( 3 ) الجواهر : ج 15 ص 423 . ( 4 ) المصدر : ص 422 . ( 5 ) ملحقات العروة : ج 1 ص 227 ، المسألة 2 من الفصل السادس من كتاب الوقف .
الخمس — صفحة 833 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي