تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣
وأما الحرب مع الكفار في غير صورة الدفاع فمقتضى الاحتياط في الغنائم ملاحظة سهمي الإمام عليه السلام والسادة في العشر وملاحظة كونه مال الإمام في الباقي ( * 1 ) .
شرح
قتل دون مظلمته فهو شهيد ) ( 1 ) . فإن الظلم من حيث الضرر على الإسلام أعظم ، وهو داخل في المظلمة ، فيتمسك بمفاد الصحيح وبالأولوية ، وبها يتمسك للخوف على نفوس عدة من المسلمين من القتل والأسر . وكيف كان ، فلا إشكال في ذلك ، فما يظهر من العروة من الاحتياط في جميع أقسام الغنائم في عصر الغيبة ( 2 ) مورد للإيراد بل فيه الخمس ، لثبوت الإذن من دون إشكال . ( * 1 ) وذلك لاحتمال الإذن ولو بعد الورود في ميدان القتال فيكون موردا للخمس ، واحتمال عدم الإذن إلى آخر الأمر فيكون الكل للإمام ، ولاحتمال التحليل في الصورتين فيكون الكل له ، فما في العروة من أن الأحوط إعطاء الخمس مورد للإيراد من وجهين : أحدهما أنه بناء على عدم شمول أخبار التحليل للخمس فكون العشر مما لا بد من إخراجه لا بنحو الاحتياط ، وأما بناء عليه فلا بد من الاحتياط في جميع موارد الخمس ، إلا أن يدعى أن أخبار التحليل تشمل الأنفال وخمس الغنائم لا مطلق الخمس ، ويأتي بمشيئته تعالى الكلام فيه بعد ذلك . ثانيهما أن مقتضى الاحتياط مراعاة حق الإمام في الكل كما عرفت . هذا بحسب الاحتياط . وأما بحسب مقتضى الدليل فيمكن أن يقال : إن ما علم فيه الإذن من باب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 11 ص 92 ح 8 من ب 46 من أبواب جهاد العدو . ( 2 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، ( الأول : الغنائم . . . ) .