تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
وثانيا : أنه قد ورد في خصوص الزكاة قوله تعالى : وويل للمشركين z الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالأخرة هم كافرون ، ( 1 ) ولا فرق بين الخمس والزكاة قطعا . وثالثا : أن مقتضى غير واحد من الإطلاقات : ثبوت الحق ، وهو غير التكليف ، وأثره جواز التقاص عنهم لصاحب الخمس مثلا . ومنها : عدم تملك الكافر للمعدن من جهة احتمال كون المعدن بنفسه من الموات التي تكون للإمام عليه السلام ، كما قال في الجواهر في آخر كلامه : ولعله لأنه بنفسه في حكم الموات وإن كان في أرض معمورة ( 2 ) . ولعل ذلك هو الوجه لما في الجواهر عن الشيخ قدس سره وعن ظاهر البيان : من عدم جواز التصرف في المعدن للكافر ( 3 ) . وفيه أولا : وضوح عدم صدق المعمورة والموات إلا باعتبار سطح الأرض وإلا كان جوف جميع الأرضين مواتا متعلقا بالإمام ، وهو ضروري البطلان . وثانيا : أن المستفاد من مجموع الروايات أن الملاك لملكية الإمام عليه السلام : عدم الرب للأرض ، والمعدن الواقع في المملوكة له رب بتبعية الأرض . ومنها : أن المعادن من الأنفال ، ولعل ذلك مراد صاحب الجواهر من أنها بحكم الموات . ويستدل على ذلك بخبر إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال ، فقال : ( هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله
هامش
( 1 ) سورة فصلت : 6 - 7 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 24 . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 23 .
الخمس — صفحة 66 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي