تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
وأما الفيروزج فالظاهر صدق المعدن عليه ( * 1 ) . ولا فرق بين القليل والكثير .
المسألة التاسعة : الظاهر أن القليل من المعدن المنقطع بعد الإخراج بمقدار النصاب متعلق للخمس أيضا ( * 3 ) .
المسألة العاشرة : لا فرق بين المسلم والكافر إذا كان المعدن مستخرجا من الأرض المملوكة لهما ( * 4 ) .
شرح
( * 1 ) فإنه وإن كان مثل المرمر لأنه حجر ممتاز ، لكنه لشدة ظرافته وعلو قيمته يعد من جنس الفلزات أو البلور عرفا . ( * 2 ) وإن نقل قدس سره في الجواهر عن أستاذه الإشكال في القليل المستنبط بمقدار النصاب ، المنقطع بعد ذلك ( 1 ) ولكن الأقوى وجوبه ، للإطلاق كما في الجواهر ( 2 ) . والانصراف ممنوع ، مع إمكان أن يقال : إنه داخل في إطلاق الغنيمة ، واستثناء مؤونة الشخص وعياله مخصوص بأرباح المكاسب . وللكلام محل آخر ربما يأتي تنقيح الحق فيه بعونه تعالى إن شاء الله . ( * 3 ) لما تقدم في التعليق السابق . ( * 4 ) وذلك لإطلاق أداء الخمس في المعادن . وما يمكن أن يتوهم وجها لعدم الخمس عليه أمور كلها مدفوعة : منها : عدم تكليف الكفار بالفروع كما عن صاحب الحدائق والمحدث الكاشاني وعن الأستر آبادي ، خلافا لغيرهم من علماء الخاصة والعامة إلا أبي حنيفة كما في مصباح الفقيه ( 3 ) وغيره . وفيه أولا : أن مقتضى كثير من الإطلاقات هو العموم . وما فيه التقييد بالمؤمن فلا يكون مقيدا ، لظهور الفائدة في القيد ، لأنه الذي يصلح أن ينبعث نحو الفعل .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 23 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 23 . ( 3 ) ج 1 ( الطهارة ) ص 227 .