تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
وقت الملاحظة ، أو بالنسبة إلى ما بيد كل من يعطي الخمس من المالك أو وكيله أو المجتهد الذي يعطي الخمس ، أو يلاحظ الحرج والسهولة ؟ لعل الأقرب هو الأخير ( * 1 ) .
مسألة : لعل الظاهر جواز أن يأخذ الهاشمي من الخمس بمقدار
شرح
صلة الإمام عليه السلام وصلة المحتاجين من قرابة الرسول إلى حد الأعواز أو الفضل عن المحتاجين . والحمد لله الملك الوهاب على التوفيق للإلقاء والاكتتاب ، وكان ذلك في 18 ج 2 من السنة 1396 حامدا شاكرا لأنعمه التي لا تحصى ، ذاكرا لآلائه التي ليس لها منتهى ، مصليا على النبي الأكرم وآله المعصومين ومستشفعا بهم ، لا سيما بخليفة الله تعالى في أرضه في عصرنا عصر الفنون والصنائع وكثرة أفراد البشر الموجبة لهيجان الشهوات والميل إلى الماديات ، ونسأله المتعالي التوفيق لما يحب ويرضى والاستعداد للموت قبل حلول الفوت . ( * 1 ) فإن الأول خلاف صريح معتبر حماد من أنه لو عمل بتكليف الخمس لم يبق فقير من قرابة الرسول صلى الله عليه وآله ، والثاني غير معلوم حتى في عصر الحضور ، فإنه لم يكن يجتمع جميع الخمس عند الإمام عليه السلام مع عسر المواصلات والتقية الشديدة ، بل كان عند الوكلاء وليس في الأخبار إشارة إلى أن كل وكيل يسأل الوكيل الآخر ويكاتبه في الزيادة والنقصان ولم يسأل عن ذلك ، وأما الثالث فهو خلاف إطلاق التتميم والفضل ، فالأوفق أن لا يكون السؤال للهاشمي ولا للمعطي حرجيا بل يمكن أن يسأل بسهولة عن سهم السادة ، فإن كان عند رفيقه أو كان عند أقرباء الهاشمي مثلا يتمكن من السؤال بسهولة فلا يصدق العجز عرفا الوارد في معتبر حماد المتقدم .
الخمس — صفحة 550 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي