وقت الملاحظة ، أو بالنسبة إلى ما بيد كل من يعطي الخمس من المالك
أو وكيله أو المجتهد الذي يعطي الخمس ، أو يلاحظ الحرج والسهولة ؟
لعل الأقرب هو الأخير ( * 1 ) .
مسألة : لعل الظاهر جواز أن يأخذ الهاشمي من الخمس بمقدار
شرح
صلة الإمام عليه السلام وصلة المحتاجين من قرابة الرسول إلى حد الأعواز أو الفضل
عن المحتاجين .
والحمد لله الملك الوهاب على التوفيق للإلقاء والاكتتاب ، وكان ذلك في 18
ج 2 من السنة 1396 حامدا شاكرا لأنعمه التي لا تحصى ، ذاكرا لآلائه التي ليس
لها منتهى ، مصليا على النبي الأكرم وآله المعصومين ومستشفعا بهم ، لا سيما
بخليفة الله تعالى في أرضه في عصرنا عصر الفنون والصنائع وكثرة أفراد البشر
الموجبة لهيجان الشهوات والميل إلى الماديات ، ونسأله المتعالي التوفيق لما يحب
ويرضى والاستعداد للموت قبل حلول الفوت .
( * 1 ) فإن الأول خلاف صريح معتبر حماد من أنه لو عمل بتكليف الخمس لم
يبق فقير من قرابة الرسول صلى الله عليه وآله ، والثاني غير معلوم حتى في عصر الحضور ، فإنه
لم يكن يجتمع جميع الخمس عند الإمام عليه السلام مع عسر المواصلات والتقية
الشديدة ، بل كان عند الوكلاء وليس في الأخبار إشارة إلى أن كل وكيل يسأل
الوكيل الآخر ويكاتبه في الزيادة والنقصان ولم يسأل عن ذلك ، وأما الثالث فهو
خلاف إطلاق التتميم والفضل ، فالأوفق أن لا يكون السؤال للهاشمي ولا للمعطي
حرجيا بل يمكن أن يسأل بسهولة عن سهم السادة ، فإن كان عند رفيقه أو كان عند
أقرباء الهاشمي مثلا يتمكن من السؤال بسهولة فلا يصدق العجز عرفا الوارد في
معتبر حماد المتقدم .