مسألة : الظاهر أن ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من نصف الخمس
فهو للإمام عليه السلام ، وعلى فرض النقصان كان عليه أن يمونهم ( * 1 ) .
شرح
بالاستيجار لنفسه إن كان يقطع برضاه بذلك ، وهو العالم بالحقائق . وأما الأخذ من
الزكاة من سهم سبيل الله فلا يحصل به الاحتياط خصوصا في الهاشمي ، لاحتمال
اشتراط الفقر وعدم كون الآخذ هاشميا .
( * 1 ) في الجواهر :
على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل
في المسالك نسبته إلى أجلاء الأصحاب ، بل لا أجد
فيه خلافا صريحا إلا من الحلي . وتوقف فيه في
المختلف والمنتهى ( 1 ) . انتهى .
أقول : ويدل على ذلك في الجملة :
مرسل حماد المعتبر ، وفيه :
( فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي ، فإن عجز أو
نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده
بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له
ما فضل عنهم ) ( 2 ) .
ومرفوع أحمد بن محمد ، وفيه :
( فإن فضل شئ فهو له ، وإن نقص عنهم ولم
يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك
يلزمه النقصان ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 109 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس .
( 3 ) المصدر : ص 364 ح 2 .