تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
مسألة : الظاهر أن ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من نصف الخمس فهو للإمام عليه السلام ، وعلى فرض النقصان كان عليه أن يمونهم ( * 1 ) .
شرح
بالاستيجار لنفسه إن كان يقطع برضاه بذلك ، وهو العالم بالحقائق . وأما الأخذ من الزكاة من سهم سبيل الله فلا يحصل به الاحتياط خصوصا في الهاشمي ، لاحتمال اشتراط الفقر وعدم كون الآخذ هاشميا . ( * 1 ) في الجواهر : على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في المسالك نسبته إلى أجلاء الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا صريحا إلا من الحلي . وتوقف فيه في المختلف والمنتهى ( 1 ) . انتهى . أقول : ويدل على ذلك في الجملة : مرسل حماد المعتبر ، وفيه : ( فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم ) ( 2 ) . ومرفوع أحمد بن محمد ، وفيه : ( فإن فضل شئ فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 109 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس . ( 3 ) المصدر : ص 364 ح 2 .