تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
شرح
يوسعون في كل ما يحتاج إليه ؟ فقال : ( لا بأس ) ( 1 ) . وفي خبر أبي بصير المعتبر : ( وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس ) ( 2 ) . وفي المستمسك في ذيل ما في العروة - من جواز أخذ الزكاة لمن يقدر على التكسب بالعسر والمشقة شأنا أو حالا ( 3 ) - قال : بلا خلاف ظاهر ، ويستفاد من نصوص استثناء العبد والخادم ( 4 ) . إن قلت : المفروض في الروايات جواز التوسعة وعدم لزوم بيع الدار والخادم في فرض أخذ الزكاة الذي لعله يتوقف على عدم التمكن الحقيقي من التكسب للمقدار الوافي بقوت سنته ، فمن لا يقدر على ذلك لا يجب عليه تحمل الحرج ، وهذا غير من يقدر عليه لكن مع الحرج والمشقة . قلت : فرض عدم القدرة في الروايات المتقدمة ممنوع ، بل مورد السؤال : من كان له دار وخادم مثلا ، فيمكن أن يكون قادرا ببيع ذلك على تحصيل قوت سنته بنحو الحرج والمشقة ، بل في خبر ابن الحجاج فرض مالكية قوت سنته بنحو الحرج والمشقة بإعطاء أبيه نفقته ، فمن ليس مالكا له بالفعل ولكن يقدر التكسب على نحو الحرج والمشقة أولى بذلك . هذا ، مع أنه لا فرق عرفا بين من يقدر على التقليل في أخذ الزكاة ولكن يقع في الحرج ومن يقدر على عدم أخذ أصل الزكاة كذلك . ويمكن دعوى صدق الفقر
هامش
( 1 ) الوسائل : 6 ص 163 ح 1 من ب 11 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) المصدر : ص 159 ح 4 من ب 8 . ( 3 ) العروة : كتاب الزكاة ، الفصل السادس ، المسألة 4 . ( 4 ) المستمسك : ج 9 ص 225 .