تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرح
بالقيد كاف في رفع العقوبة ولا يدور الأثر مدار ثبوت التكليف بالمطلق على وجه الإطلاق ، فتدبر . وهذا المعنى جار في الوصايا والأوقاف . فما نسب إلى المشهور في الزكاة - والظاهر إلحاق الخمس به - هو الأصح لا سيما في الزكاة . ولا يعارض ذلك بصحيح معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( لا تصلح لغني ) ( 1 ) . ومرسل الصدوق عن الفقيه : وقيل للصادق عليه السلام : إن الناس يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : ( إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ) فقال : ( قد قال : لغني ولم يقل لذي مرة سوي ) ( 2 ) . ومرسله الآخر عن معاني الأخبار عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الصدقة لا تحل لغني ، ولم يقل : ولا لذي مرة سوي ) ( 1 ) . بيان عدم المعارضة : أما الصحيح فلعدم ظهوره أصلا في الإنكار ، بل لعل المقصود بيان كلام النبي صلى الله عليه وآله بأنه لا تصلح الصدقة للغني الذي يكون ذو مرة سوي من أفراده ، فهو تأييد مشتمل على ما يوافق الارتكاز وأن العلة فيه هو الغنى ، وهو المناسب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 159 ح 3 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 159 ح 5 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) المصدر : ص 160 ح 9 .