تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
شرح
الثالث : وجوب البسط عليها كذلك ، مع لزوم الاستيعاب بمقدار ما جعل لها . الرابع : وجوب البسط على الطوائف بنحو التساوي ، من دون لزوم الاستيعاب في الأفراد . الخامس : وجوب البسط عليها بنحو التساوي مع لزوم الاستيعاب في الأفراد بنحو التساوي . السادس : كذلك ، ولكن لا بنحو التساوي ، بل بنسبة الاحتياج . السابع : عدم وجوب البسط على الطوائف ، ولكن اللازم الاستيعاب بالنسبة إلى من اختار من الطوائف ، وهو لا يخلو عن بعد من جهة الدليل . ومما ذكرناه يظهر اختلال ما في عبارة العروة الوثقى حيث قال قدس سره : لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف ( 1 ) . فإنه بعد فرض عدم وجوب البسط على كل صنف فعدم وجوب استيعاب أفراد كل صنف واضح ، إذ لا يمكن الجمع بين جواز الاقتصار على صنف من الأصناف وبين وجوب استيعاب كل طائفة ، فالأصح ما في الشرائع من الحكم بعدم وجوب الاستيعاب أولا وذكر البسط على الأصناف في المسألة الثانية ( 2 ) . والأولى البحث عن جواز الاقتصار على واحد من إحدى الطوائف كما هو المشهور - على ما يستفاد من الجواهر في المسألتين المتضمنتين لعدم وجوب الاستيعاب ( 3 ) ولا البسط ( 4 ) - وعدمه ، فإن ثبت جواز ذلك لم يحتج إلى بحث آخر
هامش
( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الثاني ، المسألة 2 . ( 2 ) الشرائع : ج 1 ص 136 . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 101 . ( 4 ) المصدر : ص 108 .