شرح
الثالث : وجوب البسط عليها كذلك ، مع لزوم الاستيعاب بمقدار ما جعل لها .
الرابع : وجوب البسط على الطوائف بنحو التساوي ، من دون لزوم الاستيعاب
في الأفراد .
الخامس : وجوب البسط عليها بنحو التساوي مع لزوم الاستيعاب في الأفراد
بنحو التساوي .
السادس : كذلك ، ولكن لا بنحو التساوي ، بل بنسبة الاحتياج .
السابع : عدم وجوب البسط على الطوائف ، ولكن اللازم الاستيعاب بالنسبة
إلى من اختار من الطوائف ، وهو لا يخلو عن بعد من جهة الدليل .
ومما ذكرناه يظهر اختلال ما في عبارة العروة الوثقى حيث قال قدس سره :
لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع
تمامه إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل
صنف ( 1 ) .
فإنه بعد فرض عدم وجوب البسط على كل صنف فعدم وجوب استيعاب
أفراد كل صنف واضح ، إذ لا يمكن الجمع بين جواز الاقتصار على صنف من
الأصناف وبين وجوب استيعاب كل طائفة ، فالأصح ما في الشرائع من الحكم
بعدم وجوب الاستيعاب أولا وذكر البسط على الأصناف في المسألة الثانية ( 2 ) .
والأولى البحث عن جواز الاقتصار على واحد من إحدى الطوائف كما هو
المشهور - على ما يستفاد من الجواهر في المسألتين المتضمنتين لعدم وجوب
الاستيعاب ( 3 ) ولا البسط ( 4 ) - وعدمه ، فإن ثبت جواز ذلك لم يحتج إلى بحث آخر
هامش
( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الثاني ، المسألة 2 .
( 2 ) الشرائع : ج 1 ص 136 .
( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 101 .
( 4 ) المصدر : ص 108 .