تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
الخامس : أنه لو كان أحد الانتسابين كافيا يحصل العلم الإجمالي إما بحرمة
مسألة : المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا يجب استيعاب أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة ، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز ( * 1 ) .
شرح
الخمس أو حرمة الزكاة في كثير من الموارد إذا فرض عدم جريان أصالة عدم الانتساب إلى هاشم أبا وأما من أجل أن المتيقن هو العدم من باب عدم الموضوع ، والمقصود ترتيب الأثر عليه مع فرض الموضوع ، وهما متغايران عرفا ، وهو المسمى عند المتأخرين باستصحاب العدم الأزلي ، ولعله المشهور بينهم وإن كان عندنا موردا للمناقشة . نعم ، إن جرى الاستصحاب المذكور ينحل العلم الإجمالي حكما ، ولا يعارض بأصالة عدم الانتساب إلى القبائل الأخر ، من جهة أن مورد الأثر للخمس وحرمة الصدقة : الانتساب إلى هاشم ، وموضوعه في حرمة الخمس وجواز الصدقة : عدم الانتساب إلى هاشم ، لا الانتساب إلى قبيلة أخرى غير قبيلة هاشم ، فالمخلوق بدون الأب والأم يحرم عليه الخمس ويجوز له الصدقة . ( * 1 ) كما في الجواهر . وفيها حكاية نفي الخلاف عن بعض ، بل قد يفهم من المنتهى الإجماع عليه ( 1 ) . أقول : في مسألة البسط والاستيعاب وجوه واحتمالات : الأول : أن يقال : إنه يكفي إعطاؤه لواحد من الطوائف الثلاثة ، فلا يجب الاستيعاب على الطوائف بالنسبة إلى الأشخاص ولا البسط عليها في الجملة . الثاني : وجوب البسط على الطوائف في الجملة ، من دون لزوم الاستيعاب بالنسبة إلى كل طائفة .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 101 .