تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ولكن لا يخلو عن الإشكال ( * 1 ) .
الثلاثون : الأحوط لمن ليست له مؤونة بعد ذلك : عدم التأخير بعد الدخول في الشهر الثاني عشر ( * 2 ) .
شرح
إن قلت : إن النقل يتوقف على عدم كونه مخالفا لحق المالك ، والمالك له حق التعيين من حيث المصرف وحق التبديل بالقيمة وحق التأخير إلى الحول . قلت : أما حق التعيين من حيث المصرف فهو من باب عدم اقتضاء ما يعينه في شخص خاص ، وأما الحقان الآخران فهما ثابتان أيضا في بدل الخمس ، فله حق التأخير والتبديل كما كان له في أصل الخمس . ( * 1 ) من جهة أن المالك هو المصرف بنحو الكلي . ومعنى الكلي أن المالك متعهد وفي عهدته وضمانه أن يعطي الخمس إلى فرد من الأفراد من غير أن يملك ذلك الفرد شئ في الخارج ، كما في الكلي في الذمة بالنسبة إلى المملوك ، فكما أن تعيين المصداق في الذمة بعهدته كذلك تعيين مصداق المالك بعهدته أيضا ، فالفرد الخاص لا يملك حتى يصالح أو يبيع الخمس ، كما أن مالك الذمة ليس له أن يبيع مصداق ما ينطبق على ما يملكه في ذمة صاحبه . ( * 2 ) كما في الزكاة ، لا من باب القياس عليها ، بل من باب أن الدليل على التأخير إما استثناء المؤونة الخارجية المفروض عدمه ، وإما المكاتبة الظاهرة في أن مورد الوجوب هو العام ، والعام صادق على الشهر الثاني عشر ، ففيه إشكال من جهة قوله عليه السلام : ( ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم ) ( 1 ) . والعام الملحوظ في الزكاة يتم بالورود في الثاني عشر ، والسياق واحد ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس