لكن في الاكتفاء به وجه ( * 1 ) ،
بل يمكن القول بالاكتفاء به في
الأوقاف العامة المقصود بها أن تصرف منافعه في سبيل الله تعالى ( * 2 ) .
وأما الزكاة وإن كان للاكتفاء بالخمس في المختلط منها وجه
أيضا ( * 3 ) إلا أن فيها إشكال ( * 4 ) .
شرح
( * 1 ) كما فصلناه ونقلنا القول به من الفقيه المعروف كاشف الغطاء قدس سره .
( * 2 ) لما تقدم في التعليق السابق حرفا بحرف .
( * 3 ) وهو الاستدلال بصدر خبر السكوني ومرسل الفقيه .
( * 4 ) وقال في الجواهر :
ينبغي القطع فيها بعدم الاندراج في دليل الخمس
المقصود به الصرف في الذرية ( 1 ) . انتهى .
والوجه في الإشكال فيها بالخصوص أن مقتضى حرمة الزكاة على الهاشمي
عدم الجواز ، فعلى فرض دلالة الدليل على الاكتفاء بالخمس يعارض بما دل على
عدم جواز إعطائها لهم .
ويمكن دفع الإشكال عن ذلك بوجهين :
أحدهما : أن ما هو الظاهر في أن مصرف المختلط هو مصرف باقي الأنواع هو
رواية عمار التي لا يستدل بها للمقام . وأما خبرا السكوني والفقيه فلا ظهور لهما
في ذلك ، بل من حيث إضافة كلمة ( الخمس ) فيهما إلى المال لعل الأظهر أن يكون
المقصود هو الكسر المشترك لا الخمس المعهود المعلوم مصرفه ، ومن حيث الظن
باتحاد القضية فالظاهر أنه قد أمر الأمير عليه السلام بإعطاء الخمس إليه عليه السلام . ويمكن أن
يقال : إن الإمام عليه السلام يملك الأموال العمومي الذي يلاحظ فيها المصلحة العامة من
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 77 .