تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
لكن في الاكتفاء به وجه ( * 1 ) ،
بل يمكن القول بالاكتفاء به في الأوقاف العامة المقصود بها أن تصرف منافعه في سبيل الله تعالى ( * 2 ) .
وأما الزكاة وإن كان للاكتفاء بالخمس في المختلط منها وجه أيضا ( * 3 ) إلا أن فيها إشكال ( * 4 ) .
شرح
( * 1 ) كما فصلناه ونقلنا القول به من الفقيه المعروف كاشف الغطاء قدس سره . ( * 2 ) لما تقدم في التعليق السابق حرفا بحرف . ( * 3 ) وهو الاستدلال بصدر خبر السكوني ومرسل الفقيه . ( * 4 ) وقال في الجواهر : ينبغي القطع فيها بعدم الاندراج في دليل الخمس المقصود به الصرف في الذرية ( 1 ) . انتهى . والوجه في الإشكال فيها بالخصوص أن مقتضى حرمة الزكاة على الهاشمي عدم الجواز ، فعلى فرض دلالة الدليل على الاكتفاء بالخمس يعارض بما دل على عدم جواز إعطائها لهم . ويمكن دفع الإشكال عن ذلك بوجهين : أحدهما : أن ما هو الظاهر في أن مصرف المختلط هو مصرف باقي الأنواع هو رواية عمار التي لا يستدل بها للمقام . وأما خبرا السكوني والفقيه فلا ظهور لهما في ذلك ، بل من حيث إضافة كلمة ( الخمس ) فيهما إلى المال لعل الأظهر أن يكون المقصود هو الكسر المشترك لا الخمس المعهود المعلوم مصرفه ، ومن حيث الظن باتحاد القضية فالظاهر أنه قد أمر الأمير عليه السلام بإعطاء الخمس إليه عليه السلام . ويمكن أن يقال : إن الإمام عليه السلام يملك الأموال العمومي الذي يلاحظ فيها المصلحة العامة من
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 77 .