شرح
يكن للآخر شركة فيه . إلى أن قال الماتن قدس سره : ( يثبت
ذلك في المالين المتماثلين في الجنس والصفة ، سواء
كانا أثمانا أو عروضا . أما ما لا مثل له كالثوب
والخشب والعبد فلا تتحقق فيه بالمزج ( 1 ) ( 2 ) . انتهى مع
تلخيص ما .
وقال السيد الطباطبائي قدس سره في تعليقه على المكاسب عند قول المصنف قدس سره :
( فالقدر والمالك إما معلومان أو مجهولان أو مختلفان ، وعلى الأول فلا
إشكال ) ( 5 ) : ما ملخصه أن :
حكمه الشركة الظاهرية ، إلا إذا كان الامتزاج
بالاستهلاك الموجب لانعدام المالية فلا شركة في
العين ، بل تستقر القيمة على من استهلكه ، لأنه أتلفه ،
وأما في غيره ( بأن لم يكن الامتزاج موجبا لذلك أو
كان موجبا له لكن يتحقق بذلك وصف في المستهلك
فيه يوجب حصول المالية فيه ، ككف من السكر في
كأس من الماء ) فالظاهر ثبوت الشركة في العين بنسبة
المالية ، ويحتمل الرجوع إلى القيمة ولو لم يكن من
بيده متلفا له . انتهى ملخصا .
أقول : يمكن أن يستدل على الشركة بأمور ، منها : الإجماع المشار إليه في
الجواهر ( 4 ) . ومنها : بناء العقلاء على ذلك . ومنها : أنها أقرب من حيث وصول
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 2 ص 374 - 375 .
( 2 ) الجواهر : ج 26 ص 291 .
( 3 ) المكاسب : ص 71 .
( 4 ) الجواهر : ج 26 ص 291 .