تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
يكن للآخر شركة فيه . إلى أن قال الماتن قدس سره : ( يثبت ذلك في المالين المتماثلين في الجنس والصفة ، سواء كانا أثمانا أو عروضا . أما ما لا مثل له كالثوب والخشب والعبد فلا تتحقق فيه بالمزج ( 1 ) ( 2 ) . انتهى مع تلخيص ما . وقال السيد الطباطبائي قدس سره في تعليقه على المكاسب عند قول المصنف قدس سره : ( فالقدر والمالك إما معلومان أو مجهولان أو مختلفان ، وعلى الأول فلا إشكال ) ( 5 ) : ما ملخصه أن : حكمه الشركة الظاهرية ، إلا إذا كان الامتزاج بالاستهلاك الموجب لانعدام المالية فلا شركة في العين ، بل تستقر القيمة على من استهلكه ، لأنه أتلفه ، وأما في غيره ( بأن لم يكن الامتزاج موجبا لذلك أو كان موجبا له لكن يتحقق بذلك وصف في المستهلك فيه يوجب حصول المالية فيه ، ككف من السكر في كأس من الماء ) فالظاهر ثبوت الشركة في العين بنسبة المالية ، ويحتمل الرجوع إلى القيمة ولو لم يكن من بيده متلفا له . انتهى ملخصا . أقول : يمكن أن يستدل على الشركة بأمور ، منها : الإجماع المشار إليه في الجواهر ( 4 ) . ومنها : بناء العقلاء على ذلك . ومنها : أنها أقرب من حيث وصول
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 2 ص 374 - 375 . ( 2 ) الجواهر : ج 26 ص 291 . ( 3 ) المكاسب : ص 71 . ( 4 ) الجواهر : ج 26 ص 291 .