تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
وحينئذ فهل يحكم بحصول الشركة قهرا *
شرح
وجوب رد مال الناس إلى صاحبه من حديث اليد ( 1 ) وما هو المعروف من أن المغصوب مردود وغير ذلك مما هو معلوم ، فلا إشكال في عدم شمول أخبار الخمس لذلك . ( * 1 ) فقد قال الشيخ الأنصاري قدس سره : وحكمه الشركة في العين بنسبة المالين ، إلا أن يكون الخليط مما يستهلك بالاختلاط بحيث لا يعد في حال الاختلاط مالا فيجب القيمة على من اختلط ، سواء كانا متجانسين أو متغايرين ، وسواء كان الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه ، وسواء كان الامتزاج بالاختيار أو بدونه ( 2 ) . انتهى . قوله ( سواء كانا ) متعلق بالمستثنى منه لا المستثنى ، ومفاده أن حكمه الشركة في العين مطلقا . وفي الجواهر - بعد أن قال قدس سره في الشرائع : ( وكل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان تحققت فيهما الشركة ، اختيارا كان المزج أو اتفاقا ) - ( 3 ) قال : مقصودا به الشركة أولا ، بلا خلاف أجده فيه ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه ، لكن فرق بين الاختياري المقصود به الشركة وغيره في أن الأول شركة واقعية والثاني ظاهرية ، فلو اتفق العلم بنقصه لأحدهما لم
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب الوديعة . ( 2 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدس سره : ص 241 . ( 3 ) الشرائع : ج 2 ص 374 .