وأما لو بدله بشئ آخر من دون واسطة أو مع الواسطة ففي الجواهر ( 1 )
أن المتجه هو الاحتساب من المؤونة . وفي إطلاقه إشكال ( * 1 ) ، بل يمكن
أن يقال بعدم الاحتساب ( * 2 ) .
شرح
وفي ذلك إشكال أشير إليه في الجواهر ( 2 ) يأتي بيانه وبيان ما يمكن به حله إن
شاء الله تعالى .
ولا فرق في ذلك بين كون التالف من الربح أو من رأس المال أو من الإرث
مثلا كما هو واضح .
( * 1 ) وذلك لأن المفروض صرف ثمن ما كان مؤونة في المؤونة أيضا وليس
بصرف جديد ، لا سيما إذا بدل مثلا فرشه بثمن ثم ابتاعه ثانيا بذلك أو بدل فرشه
بفرش آخر مثله ، لا سيما إذا كان ذلك مستثنى من الربح في السنة المتقدمة أو كان
من ربحها .
والظاهر أنه كذلك أيضا إذا بدل فرشه بالبيت أو بالعكس للخروج من الربح
أو لغرض آخر .
وأما لو باع فرشه الموروث مثلا أو غير المستثنى من الربح واشترى بذلك
دارا للاحتياج - لا لغرض الإخراج من الربح - فيمكن القول بأنه صرف في
المؤونة فيستثنى من ربح تلك السنة .
لكن الإنصاف أنه مشكل أيضا بمقتضى إطلاق الخمس والشك في صدق
المؤونة من جهة الشك في أنه إخراج جديد ، بل لعل الأصح عدم صدق تعلق
مؤونة جديدة في تلك السنة بالنسبة إليه .
( * 2 ) لأنه ليس إخراجا جديدا حتى يصدق عليه أنه مؤونة تلك السنة .
وفي بعض مصاديق المسألة وجه آخر يوجب وضوح عدم الاحتساب من
هامش
( 1 ) ج 16 ص 64 .
( 2 ) ج 16 ص 64 .