تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وأما لو بدله بشئ آخر من دون واسطة أو مع الواسطة ففي الجواهر ( 1 ) أن المتجه هو الاحتساب من المؤونة . وفي إطلاقه إشكال ( * 1 ) ، بل يمكن أن يقال بعدم الاحتساب ( * 2 ) .
شرح
وفي ذلك إشكال أشير إليه في الجواهر ( 2 ) يأتي بيانه وبيان ما يمكن به حله إن شاء الله تعالى . ولا فرق في ذلك بين كون التالف من الربح أو من رأس المال أو من الإرث مثلا كما هو واضح . ( * 1 ) وذلك لأن المفروض صرف ثمن ما كان مؤونة في المؤونة أيضا وليس بصرف جديد ، لا سيما إذا بدل مثلا فرشه بثمن ثم ابتاعه ثانيا بذلك أو بدل فرشه بفرش آخر مثله ، لا سيما إذا كان ذلك مستثنى من الربح في السنة المتقدمة أو كان من ربحها . والظاهر أنه كذلك أيضا إذا بدل فرشه بالبيت أو بالعكس للخروج من الربح أو لغرض آخر . وأما لو باع فرشه الموروث مثلا أو غير المستثنى من الربح واشترى بذلك دارا للاحتياج - لا لغرض الإخراج من الربح - فيمكن القول بأنه صرف في المؤونة فيستثنى من ربح تلك السنة . لكن الإنصاف أنه مشكل أيضا بمقتضى إطلاق الخمس والشك في صدق المؤونة من جهة الشك في أنه إخراج جديد ، بل لعل الأصح عدم صدق تعلق مؤونة جديدة في تلك السنة بالنسبة إليه . ( * 2 ) لأنه ليس إخراجا جديدا حتى يصدق عليه أنه مؤونة تلك السنة . وفي بعض مصاديق المسألة وجه آخر يوجب وضوح عدم الاحتساب من
هامش
( 1 ) ج 16 ص 64 . ( 2 ) ج 16 ص 64 .