تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤
شرح
الطريقين في إحراز الامتثال القطعي ، لأنه لا يحرز بذلك امتثال المغرب قطعا ، لاحتمال الزيادة في المغرب والركوع فيه . لكن الظاهر تعين ذلك عليه إن قلنا بحرمة قطع الصلاة ، لاستصحاب وجوب التشهد والسلام بعد الثالثة وقبل الدخول في ركوع الرابعة . الثانية : أن يقطع مع ذلك بعدم إتيان الركوع على تقدير كونه في المغرب وبالإتيان به على تقدير كونه في العشاء . وحكمها أيضا كالسابقة من حيث تعين الجلوس والتشهد والسلام ، للاستصحاب وللإرشاد إلى أسهل الطريقين في مقام الامتثال ، فإنه يحرز بذلك المغرب قطعا كما لا يخفى . الثالثة : أن يقطع بإتيان الركوع على تقدير كونه في المغرب وبعدم إتيانه على تقدير الكون في العشاء . والظاهر فيه عدم جريان الاستصحاب ، فإن السلام والتشهد - من باب استصحاب كونه في المغرب واستصحاب عدم الركوع - مما يقطع بلغويتهما إما من باب الزيادة في المغرب فيكون التشهد والسلام في المغرب الباطل ، وإما من باب الكون في العشاء فلا موقع للسلام بل هو حرام من باب حرمة القطع على تقدير القول بها مطلقا وإن كان فيه إشكال ، وحينئذ فلا بد أن يقال بإعادة المغرب والعشاء ، والظاهر عدم حرمة القطع وإن كان الأحوط هو الإتمام عشاء ثم إعادة المغرب والعشاء . ومن ذلك يظهر الكلام في ما إذا علم بإتيان خمس ركعات وشك في أن ما بيده خامسة في الظهر أو أنها أولى العصر بالنسبة إلى صورها الخمسة من قبل الركوع وبعده والشك على كل حال والشك على التقديرين بكلتا صورتيه . وهو العالم الملهم .