تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
شرح
وإلا فيجب في كثير من الأوقات أزيد من مرتين ، لزيادة القيام وذكره والقراءة مثلا . الثالثة : أن يكون مضي محل التدارك مشكوكا ، كأن شك في حال القيام أنه قبل الركوع أو بعده ، فيعلم من جهة السجدة الأخيرة بأنه إما مكلف بالتدارك وإما يجب القضاء عليه ويحرم التدارك ، لاستلزامه قطع الصلاة من جهة زيادة الركوع . لكن استصحاب عدم الإتيان بالركوع يوجب حل العلم الإجمالي فيحكم بوجوب التدارك ولازمه القطع بسقوط التكليف بالقضاء قطعا ، لأنه على تقدير عدم الإتيان بالركوع قبلا فقد تدوركت السجدة ، وأما على تقدير الإتيان فالصلاة باطلة ولا قضاء للسجدة من الصلاة الباطلة . الرابعة : صورة الشك في مضي محل التدارك من جهة مجهولية الحكم بأن يكون بعد السلام وقبل المنافي . فمع فرض مجهولية أصل حكم المسألة من كون السلام مخرجا قهرا حتى يكون الشك بعد مضي محل التدارك أم لا - كما هو الأقرب وقد مر ذلك - حتى يكون الشك قبل مضي محل التدارك ، فمقتضى الاحتياط هو الإتيان بالسجدة بقصد ما في الذمة من الأداء أو القضاء ، ثم التشهد والتسليم ، ثم قضاء السجدة الأخرى ، ثم الإتيان بسجدتي السهو مرتين للسجدتين ومرتين أخريين للتشهد والتسليم ، ثم إعادة الصلاة من جهة احتمال كون الفصل بين الصلاة وقضاء السجدة الأخرى المفروض مضي محل تداركها مخلا بصحتها مع كونها بوصف الاتصال شرطا للصلاة المأتي بها . وما ذكرناه إنما هو في صورة القطع بترك سجدة منهما من الركعة الأخيرة . الخامسة : صورة العلم الإجمالي بكون إحدى السجدتين إما من الركعة
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 687 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي