تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين - سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين - صحت ، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرتين ، وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين . *
شرح
هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالأولى والثانية من مسائل الختام . * أقول : للمسألة صور يختلف حكمها ولو من حيث الوضوح والخفاء : الأولى : أن يعلم بتركهما كذلك بعد مضي محل تداركهما مع فرض التعين ، بأن يعلم مثلا أن إحداهما متروكة من الركعة الأولى والثانية متروكة من الركعة الثانية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة أو كان ذلك في الركعتين الأخيرتين من الصلاة مثلا بعد الإتيان بالسلام والمنافي . وهذا واضح الحكم من حيث التفريع بعد فرض وضوح حكم الأصل من سجدتي السهو لنسيان السجدة وقضائها بل يحتاج إلى الذكر ، فإن الواضح أن حكم ذلك قضاء السجدتين وسجدة السهو مرتين . ومثله العلم بنسيان التشهدين بعد مضي محل التدارك أو نسيان بعض مخصوص من كل من التشهدين بل البعض المختلف كالشهادة بالتوحيد من التشهد الأول والشهادة بالرسالة من التشهد الثاني ، وليست في ذلك مشكلة يحتاج حلها إلى البحث عنها . الثانية : فرض التعين كالسابق لكن مع فرض مضي محل التدارك بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر . ومن الواضح أنه ليس الحكم فيها ما ذكره في المتن ، لأنه يجب عليه قضاء إحدى السجدتين والإتيان بالأخرى في الصلاة من دون لزوم سجدتي السهو إلا مرة واحدة ، بناء على عدم لزومهما لكل زيادة ونقيصة كما هو المشهور ،
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 686 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي