تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
شرح
كما هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف وتبعه الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح ، بل قيل : إنه يظهر من المعتبر ( 1 ) . أقول : قد يشكل بدوا أن مقتضى الظهور الثانوي للأوامر المتعلقة بما يتعلق بمركب من المركبات هو الوضع ودخالته في صحة الصلاة ، فما الوجه في حكم المشهور في سجدتي السهو بخلاف ذلك الظهور المستقر في جميع المركبات ؟ ! ويمكن دفع الإشكال بأمور : منها : أن الظهور المذكور مسلم إذا كان الأمر متعلقا بإتيان شئ في أثناء المركب أو قبله ، أما إذا كان بعد تمامية المركب - كما في ما نحن فيه - المدلول على تماميته بما دل على أن السلام مخرج فيكون متعلق الأمر مركبين مستقلين بأمر واحد ارتباطي أو يكون شرطا متأخرا ، فالظهور ممنوع ، لبعد ذلك عرفا . ومنها : أن الشرط المتأخر بعيد ، وأما كونه جزء من المأمور به وخارجا عن عنوان الصلاة فهو أيضا بعيد جدا ، لأنه لا وجه لعدم كون السجدتين جزء من الصلاة مع كونهما من سنخها . ومنها : أن مقتضى مثل خبر سفيان بن السمط الدال على الإتيان بسجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة ( 2 ) أن سجدتي السهو خارجة عما يوجب الخلل في المركب بالزيادة والنقيصة فليس داخلا في المركب وإلا كان زيادتهما موجبة لزيادة المركب ونقصانهما موجبا لنقص المركب . ومنها : ما اعتمد عليه ( قدس سره ) في المستمسك مما دل على أنهما مرغمتين ،
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 457 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل .