شرح
قال : " يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على
صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو " ( 1 ) .
وموثق عمار :
وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة
السهو ؟ قال : " لا ، قد أتم الصلاة " ( 2 ) .
وذيل موثق عمار المتقدم ، وفيه :
وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثم ذكر من قبل أن يقدم شئ أو
يحدث شئ ، فقال : " ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ " ( 3 ) .
وصحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) :
" إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنة ،
فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شئ عليه " ( 4 ) .
وقريب منه ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 5 ) .
ومعتبر منصور :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في
صلاتي كلها ، فقال : " أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ " قلت : بلى ،
قال : " قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 969 ح 4 من ب 14 من أبواب السجود .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 342 ح 3 من ب 26 من أبواب الخلل .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ح 2 من ب 32 من أبواب الخلل .
( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 766 ح 1 من ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 767 ح 2 من ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 6 ) الوسائل : ج 4 ص 769 ح 2 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة .