تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
قال ( قدس سره ) : أو شك بين الأربع والخمس . * وقيل : في كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا ( 1 ) . * *
شرح
سجدتي السهو في شئ من الموارد إلا في مورد الشك بين الأربع والخمس وما يلحق به . * أقول : قد تقدم ( 2 ) الكلام في ذلك وما يلحق به . * * في الجواهر : إنه خيرة المختلف والتذكرة والتحرير والإرشاد - في احتمال - واللمعة والموجز والجعفرية والذكرى وفوائد الشرائع والروضة والمقاصد العلية ، وعن الإيضاح والهلالية والسهوية وتعليق النافع والتنقيح وإرشاد الجعفرية والغرية والدرة السنية والجواهر المضيئة وغاية المراد ، ونقل عن المهذب البارع الميل إلى ذلك ، وفي الخلاف نسبته إلى بعض أصحابنا ، ونسب إلى الصدوق أيضا ( 3 ) . انتهى .أقول : يستدل على ذلك بأمور : الأول : الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " ( 4 ) . وحيث إن الراوي ابن أبي عمير فهو محكوم بالصحة وإن كان سفيان مجهولا ، مع أنه يمكن الحكم بوثاقته من جهة رواية غير واحد من الأجلاء - غير ابن أبي عمير - عنه فراجع ، ولا إشكال في دلالته على المدعى .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 90 . ( 2 ) في ص 378 وما بعدها . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 434 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل .