قال ( قدس سره ) :
أو شك بين الأربع والخمس . * وقيل : في كل زيادة ونقيصة إذا
لم يكن مبطلا ( 1 ) . * *
شرح
سجدتي السهو في شئ من الموارد إلا في مورد الشك بين الأربع والخمس
وما يلحق به .
* أقول : قد تقدم ( 2 ) الكلام في ذلك وما يلحق به .
* * في الجواهر :
إنه خيرة المختلف والتذكرة والتحرير والإرشاد - في احتمال -
واللمعة والموجز والجعفرية والذكرى وفوائد الشرائع والروضة
والمقاصد العلية ، وعن الإيضاح والهلالية والسهوية وتعليق النافع
والتنقيح وإرشاد الجعفرية والغرية والدرة السنية والجواهر المضيئة
وغاية المراد ، ونقل عن المهذب البارع الميل إلى ذلك ، وفي الخلاف
نسبته إلى بعض أصحابنا ، ونسب إلى الصدوق أيضا ( 3 ) . انتهى .أقول : يستدل على ذلك بأمور :
الأول : الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " ( 4 ) .
وحيث إن الراوي ابن أبي عمير فهو محكوم بالصحة وإن كان سفيان مجهولا ،
مع أنه يمكن الحكم بوثاقته من جهة رواية غير واحد من الأجلاء - غير ابن أبي
عمير - عنه فراجع ، ولا إشكال في دلالته على المدعى .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 90 .
( 2 ) في ص 378 وما بعدها .
( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 434 .
( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل .