تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
أو سلم في غير موضعه ( 1 ) . *
شرح
* في الجواهر : على المشهور حديثا وقديما نقلا وتحصيلا ، بل في الفقيه والمنتهى وعن ظاهر الشافية بل وآراء التلخيص الإجماع عليه ، لكن مال صاحب المدارك إلى عدم الوجوب ولعله الظاهر من عبارات من اقتصر على الكلام من دون أن يذكر السلام ، لكن الاستظهار المذكور ضعيف بل الظاهر هو الشمول ( 2 ) . انتهى ملخصا . وفي الحدائق نقل عدم الوجوب عن الكافي وابن أبي عقيل والمفيد والمرتضى وابن زهرة وسلار وابن حمزة ( 3 ) . أقول : وعلى هذا فيناقش في الإجماع المنقول بما نقلناه عن الحدائق وباحتمال أن يكون منشأ ذلك توهم إطلاق " الكلام " في كلامهم على السلام أيضا ، كما هو الذي اختاره في الجواهر . والإنصاف أنه غير ظاهر في كلمات الأصحاب ، من جهة عد غير واحد منهم " السلام " بعد عدهم الكلام ، والاقتصار على الكلام مع الفرض المذكور لعله ظاهر في الكلام الأجنبي عن الصلاة ، وهذا غير ما في الروايات المحمول على المعنى اللغوي العرفي . وإن أبيت عن ذلك فلا أقل من عدم ظهور كلامهم في الإطلاق . وكيف كان ، فقد يستدل على لزوم سجود السهو للسلام الواقع في غير المحل بأمور : الأول : دخوله في إطلاق ما تقدم من الكلام . وقد يناقش في ذلك بظهور الروايات في الكلام الأجنبي عن الصلاة .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 90 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 431 - 432 . ( 3 ) الحدائق : ج 9 ص 310 - 317 .