تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرح
الاثنتين والثلاث والأربع ، حتى أن مقتضى الاحتياط هو أن يكون ما يتدارك به نقص الركعة على تقدير كون الناقص الركعة الواحدة هو الركعتان من جلوس لا الركعة الواحدة القيامية ، وهو واضح بناء على الوجهين الأولين اللذين يكونان مبنيين على التمسك بالأخبار الخاصة الواردة في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وأما بناء على التمسك بمطلق عمار فلأن المطلق مبين بما ورد في الشك بين الثلاث والأربع ، وهو منطبق على ذلك في المقام ، فإنه على تقدير أن لا تكون الركعة التي فرغ عنها هي الثانية فهي مرددة بين الثالثة والرابعة فيكون مشمولا لدليله الدال على التدارك بالصلاة من جلوس . والأحوط بعد العمل بما دل على الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع - من الإتيان بالركعتين قائما والركعتين من جلوس - أن يأتي بركعة قائما ، وذلك لاحتمال الانصراف في الأخبار الخاصة التي وردت في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع ( 1 ) وما ورد في الشك بين الثلاث والأربع ( 2 ) ، لكن لا قصور في مطلقات عمار ، وهو العالم المعلم الملهم . وكذا الكلام في ثلاثي الأطراف أي ما إذا كان الشك مرددا بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة وبين الثانية والرابعة ، وكذا رباعي الأطراف أي المردد بين ما ذكر وبين الثانية والثالثة والرابعة . وأولى في الحكم المذكور ما إذا حصل الشك المذكور قبل القيام .الخامس : لو شك في ذلك بعد الإتيان بالركعة المرددة بين الثالثة والرابعة فالظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 325 ، الباب 13 من أبواب الخلل . ( 2 ) المصدر : ص 320 ، الباب 10 .