تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
الخامس : ما تقدم سابقا ( 1 ) من شمول دليل الشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الثلاث والأربع للمورد . ودعوى " الانصراف إلى الشك المحدود بذلك " ممنوعة كما تقدم ( 2 ) وتقدم تأييده بالإجماع المنقول عن كلام العلامة الطباطبائي ( 3 ) ، ولا ريب أن كل دليل لا يقتضي إلا بقاء الموضوع المفروض فيه ، فدليل الشك بين الاثنتين والأربع لا يقتضي إلا بقاء الشك إلى آخر عمل ذلك الشك . السادس : الارتكاز العرفي وأن المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي بقاء كل شك إلى تمامية العمل الذي يكون جبرانا لنقصه . ومن ذلك يظهر قوة الجبران في صورتين أخريين أيضا ، وهما ما إذا فصل بين الأصلية والاحتياط بالمنافي وقلنا بعدم إضراره بصلاة الاحتياط ، وما إذا كان صلاة الاحتياط مخالفا له في الكم والكيف ، فإن مقتضى بعض الوجوه المتقدمة صحة الصلاة من باب صحة الاحتياط وشمول دليله ، لا من باب انطباق التكليف الأصلي على المأتي به حتى ينحصر ذلك بصورة عدم تخلل المنافي ، لكن الاحتياط لا يترك في الصورتين فكيف بالصورة الثالثة التي يكون فيها احتمال المانع من جهتين : من جهة الفصل بالمنافي ومن جهة كون ما أتى به مخالفا للناقص كما وكيفا ، فصور تلك المسألة أربعة : الأولى التي هي واضحة بحسب الحكم بحمده تعالى أن يكون المأتي به موافقا للناقص كما وكيفا من دون فصل المنافي . الثانية أن يكون موافقا كذلك لكن مع فصل المنافي . الثالثة أن يكون
هامش
( 1 ) في ص 394 وما بعدها . ( 2 ) في ص 394 وما بعدها . ( 3 ) تقدم في ص 395 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 434 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي