تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
شرح
الأول : ما تقدم في المسألة المتقدمة في صورة عدم الإتيان بالمنافي بينها وبين الأصلية . الثاني : أن كل واحد من الشكين مصداق بنفسه لرواية عمار أي قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) على ما فيها : " متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت " ( 1 ) وكذا غيره مما نقل فيه حديث عمار ( 2 ) ، فإنه قريب مما ذكر ، فهو بموضوعه الذي هو الشك وبحكمه الذي هو إتمام ما نقص ظاهر في الانحلال إلى حكمين في مورد الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، مع أنه لو لم يكن قوله ( عليه السلام ) " متى ما شككت " ظاهرا في الانحلال فلا ريب أن الموضوع في القضية الثانية - وهي الحكم بوجوب إتمام ما ظن أنه ناقص - ظاهر في الانحلال فكل محتمل النقص يؤتى به ، وهو ظاهر في بقاء الاحتمال إلى آخر العمل وهو الإتيان بما احتمل نقصه . الثالث : قوله على ما في خبر مروان عن عمار عنه ( عليه السلام ) : " وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " ( 3 ) ، فإنه يصدق على التذكر في أثناء الاحتياطين ويحكم بالجبران . الرابع : قوله ( عليه السلام ) على ما في معتبر ابن أبي عمير : " وإلا تمت الأربع " ( 4 ) الظاهر في أن المقصود تمامية الأربع على تقدير الجبران ، ولا ريب أن ذلك حاصل في المورد .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل . ( 2 ) المصدر : ص 318 ح 3 و 4 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل . ( 4 ) المصدر : ص 326 ح 4 من ب 13 .