تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
الاحتياط أو مستحبا من باب كونها نافلة على تقدير عدم احتياج الصلاة إلى الجبران أو لا يكون افتتاح في المقام أصلا بل يكون تكبيرا مستحبيا من دون اتصافه بالافتتاح ، وهو العالم .المسألة الثانية : في الجواهر : إنه قد صرح في القواعد باعتبار اتحاد جهة القبلة بين الصلاة المجبورة والجابرة ، فإنها جابرة لتلك الصلاة ، وهي إن لم تكن إلى القبلة فلا تحتاج إلى الجبر ، وإن كانت إلى القبلة فلا بد من جبرها بصلاة إلى تلك الجهة التي فرضت كونها قبلة واقعية ( 1 ) . وذلك واضح . لكن يمكن أن يتوهم لزوم صلوات أخر بعد ذلك إلى الجهات الأخر لأن تكون نافلة قطعا على تقدير عدم احتياج الصلاة إلى الجبران من باب عدم كون المأتي به صلاة واقعية واقعة حيال القبلة ، والجابرة لا بد أن تكون نافلة على تقدير عدم كونها جابرة . لكنه مدفوع بأن الحكم بكون صلاة الاحتياط جابرة لما أتى به من الصلاة إلى جهة من الجهات على فرض ونافلة على فرض آخر إنما هو في موضوع خاص ، وهو فرض كون ما أتى به صلاة وإلا فلا معنى لجبرها ، وفي هذا الفرض تكون الصلاة إلى تلك الجهة نافلة قطعا على تقدير تمامية ما أتى به . كيف ! ولولا ذلك لزم أن تكون الصلاة الأخرى المأتي بها نافلة من دون احتمال كونها جابرة قطعا ولم تشرع نافلة لا تكون جابرة في ذلك المقام ، فتأمل .المسألة الثالثة : لو كان التكليف هو التخيير بين الجهات الأربعة لضيق الوقت فهل يتعين الإتيان بصلاة الاحتياط إلى الجهة التي صلى فيها الأصلية أم يتخير فيها ؟
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 370 .